الآخوند الخراساني
34
اللمعات النيرة
خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان ، و ( كلها طاهرة إلا ) سؤر ( الكلب والخنزير والكافر ) إذا كان قليلا على المشهور من انفعال القليل ، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على انفعال القليل . هذه تمام أقسام الماء المطلق . ( وأما المضاف ) ( وهو المعتصر من الأجسام ) أو المحصل بالتصعيد ( أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق ) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا ، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد ( كماء الورد ، و ) الممتزج كماء ( المرق ، فينجس بكل ما يقع فيه ) أو يلاقيه ( من النجاسة ) أو المتنجس بها ( سواء كان ) الماء المضاف ( قليلا أو كثيرا . ولا يجوز رفع الحدث به ) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة ، بلا خلاف بين الطائفة ، كما عن المبسوط ( 1 ) ، وبين المحصلين كما عن السرائر ( 2 ) . ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا ( 3 ) من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد ، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد ، بل عليه الاجماع . هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه . ( ولا ) يجور ( إزالة الخبث ) به ( وإن كان طاهرا ) على المشهور ( 4 ) ، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل ، وأن الأصل جواز الإزالة بكل
--> ( 1 ) المبسوط 1 / 5 . ( 2 ) السرائر 1 / 59 . ( 3 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه 1 / 9 ذيل ح ( 2 ) ، والهداية / 13 . ( 4 ) لاحظ السرائر 1 / 59 والمختلف 1 / 222 وجامع المقاصد 1 / 123 .